عباس الإسماعيلي اليزدي
317
ينابيع الحكمة
ولو كان من التربة شيء يسلم ما عولج به أحد إلّا برء من ساعته ، فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها من ذكر اللّه تعالى . وقد بلغني أنّ بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخفّ به ، حتّى أنّ بعضهم ليطرحها في مخلاة [ الإبل و ] البغل والحمار وفي وعاء الطعام وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق ، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ؟ ! ولكنّ القلب الذي ليس فيه يقين من المستخفّ بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله . « 1 » بيان : « العامّة » : الجميع . « المخلاة » يقال بالفارسيّة : توبرة . « الخرج » يقال بالفارسيّة : خورجين . « الجوالق » يقال بالفارسيّة : جوال . [ 1191 ] 7 - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الطين كلّه حرام كلحم الخنزير ومن أكله ثمّ مات منه لم أصلّ عليه إلّا طين قبر الحسين عليه السّلام ، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء . « 2 » [ 1192 ] 8 - قال الصادق عليه السّلام : من باع طين قبر الحسين عليه السّلام فإنّه يبيع لحم الحسين عليه السّلام ويشتريه . « 3 » [ 1193 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : السجود على طين قبر الحسين عليه السّلام ينوّر إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام كتب مسبّحا وإن لم يسبّح بها . « 4 » [ 1194 ] 10 - عن معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد اللّه عليه السّلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته
--> ( 1 ) - كامل الزيارات ص 280 ب 93 ح 5 ( مفاتيح الجنان في فوائد تربته عليه السّلام ) ( 2 ) - كامل الزيارات ص 285 ب 95 ح 1 ( 3 ) - كامل الزيارات ص 286 ح 5 ( 4 ) - الوسائل ج 5 ص 365 ب 16 ممّا يسجد عليه ح 1